السيد محمد صادق الروحاني
63
منهاج الفقاهة
ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) { 1 } وأما قوله ( الناس مسلطون على أموالهم ) { 2 } فلا دلالة فيه على المدعى لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة { 3 } فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة المالك وماضية شرعا في حقه أم لا . أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا
--> ( 1 ) النساء آية 29 . ( 2 ) البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث .